هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ ما حكم إخراج الزكاة في يوم أو يومين؟ زكاة الفطر من النعم التي منحنا إياها الله تعالى ، وهي واجبة فردية على كل مسلم ومسلمة ، حتى نعرف من خلالها متى تجبى زكاة الفطر ، وما إذا كانت جازة؟ تأخير أم لا.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟
في ضوء إجابة السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟
والجواب على السؤال هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد أنه لا يجوز ، ومن يفعلها عمدًا فهو آثم وعليه أن يتوب ويسرع في إخراجها.
كما أن هناك أدلة كثيرة في السنة النبوية الشريفة على أن زكاة الفطر إذا أخرجت عمداً بعد صلاة العيد لم تسقط ، ولا يؤجرها المسلم من أجرة زكاة الفطر. والمسلم يؤجر لها بأجرة الصدقة ، ودليل ذلك:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال:
آخر مرة لزكاة الفطر
وفي سياق الحديث عن جواز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد ، تجدر الإشارة إلى أن العلماء اختلفوا في تحديد آخر موعد لإخراج زكاة الفطر ، وانقسمت أقوالهم إلى أقوال كثيرة ، لكن الاثنين: اقوى اقوال هي:
1 البيان الأول
آخر وقت لإخراج زكاة الفطر هو وقت صلاة العيد ويحرم تأجيلها إلى ما بعد صلاة العيد.
وقد اتفقت المذهب الظاهري على هذا القول كما اختاره ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وختموا هذا البيان مما جاء في السنة النبوية. :
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال:
- تحت سلطة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر…. وأمر بإعطائها قبل خروج الناس للصلاة. (صحيح البخاري).
- وفي عهد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سيتم رفض أي شخص يقدم شيئًا في هذه المسألة الخاصة بنا غير موجود فيه.“ (صحيح البخاري).
نجد من خلال الحديث النبوي الشريف أن تأجيل دفع زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد مخالف لأمر الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكل عمل مخالف لأمر الله والرسول مرفوض.
وكذلك رأى أتباع هذا الرأي أنه إذا تعمد المسلم أن يأخذ العبادة المؤقتة من وقته ، فلا يقبلها ، وبالمثل تذبح قبل صلاة العيد ، مما يجعلها شاة من لحم لا ذبيحة.
2 المثل الثاني
ونجد أن المثل الثاني يقول: آخر مرة تخرج فيها زكاة الفطر عند غروب شمس أول أيام عيد الفطر ، ويحرم تأخيرها عن ذلك الوقت.
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نخرج يوم الفطر بشيء من الطعام ، فقال أبو سعيد: كان طعامنا من الشعير والزبيب. والماعز والتمر. (صحيح البخاري) يقول الدليل في الحديث الشريف “يوم الإفطار” وقالوا إن هذا مؤشر قوي على صحة إخراج زكاة الفطر على مدار اليوم ، لأن كلمة “يوم” تعني اليوم كله.
- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تطهيرًا للصائم من الثرثرة والكلام الفاحش وغذاءً للفقراء. (صحيح أبي داود) ، والدليل في الحديث الشريف بيانه “من فعلها” ووجدت الأغلبية مرتين أن قول الصدقة قبل صلاة العيد أو بعد الصلاة هي زكاة الفطر في كل الأحوال ، أما إذا دفعها بعد الصلاة ينقص أجرها كباقي الزكاة.
حيث رأى أصحاب هذا المثل أن الغرض من إخراج زكاة الفطر هو الامتناع عن الطواف والدعوة وسؤال الفقراء يوم العيد ، ويكون ذلك بإخراج زكاة الفطر في يومها ولو تم دفعها. بعد صلاة العيد.
البت في إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
وبعد الإطلاع على جواب هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد ، يجدر القول بأن إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين تجوز الصلاة شرعاً.
وقد أجمع المذهب المالكي والمذهب الحنبلي على هذا ، وقد اختاره الشوكاني وابن عثيمين وابن باز ، والدليل على ذلك من السنة النبوية الشريفة:
بتكليف من عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما:
من الحديث الشريف دلالة واضحة على أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفع زكاة العيد قبل يوم أو يومين من يوم العيد وهو أمر لا يخفيه الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن ذلك تم بإذن مسبق من النبي.
وذلك لأن الإجهاض قبل فرضه لم يكن من عادات الصحابة ولم يفعلوا شيئًا إلا بعد سماع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم.
كما رأوا أن زكاة الفطر زكاة تشبه زكاة المال ، ويمكن تعجيلها قبل وجوبها ، وأشاروا إلى أن المقصود من إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هو إثراء الزكاة. مساكين ومحتاجين يكفون عن السؤال والسؤال يوم العيد.
التعجيل بيوم أو يومين لا ينتقص من الغاية المقصودة من دفع زكاة الفطر ، بل يبدو أن كل أو جزء منها سيبقى حتى يوم العيد ، وبالتالي يتحقق الهدف ، عند الطواف واشتراط ذلك. تتنازل عن اليوم.
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلم ، وأمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نخرجها قبل صلاة العيد وهو أقوى قول فلا نخالفها. أمر الله ورسوله لئلا يرفض عملنا وينكر أجرنا.